هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة المسندة ولو صح كان الوجه فيه ما ذكرناه من أن من خرج قبل مغيب الشمس وكان قد بيت نية السفر يجوز له الافطار ، وان كان يكون به تاركا فضلا ومهملا ما هو أولى به إلا انه لا يكون بذلك عاصيا يستحق به العقاب.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن وجب عليه التقصير لا يجوز له ان يفطر ويقصر حتى يغيب عنه اذان مصره).
يدل على ذلك ما رواه :
(٦٧٥) ٥٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن ابي نجر ان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التقصير قال : إذا كنت في المواضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك.
(٦٧٦) ٥١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال : إذا توارى من البيوت ، قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ قال : إذا خرجت فصل ركعتين.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا يجوز لاحد ان يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا إلا صوم ثلاثة ايام دم المتعة من جملة العشرة الايام).
يدل على ذلك ما رواه :
(٦٧٧) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر فقال : لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله
__________________
٦٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٢١ الفقيه ج ١ ص ٢٧٩.