الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم اشهر الحرم فيمر به الشهر والشهر ان لا يقضيه قال فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب ، إلا اني احب لك ان تدوم على العمل الصالح ، قال : وصاحب الحرم التي كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من اشهر الحرم ثلاثة ايام. واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه :
(٦٨٦) ٦١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن ابي القاسم الصيقل قال : كتب إليه يا سيدى رجل نذر ان يصوم كل جمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى أو ايام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها وتصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى.
(٦٨٧) ٦٢ ـ ويدل ايضا عليه ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زراة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام ان امي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليهما بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر؟ فقال : لا تصوم وضع الله عزوجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها ، قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال : لا ، قلت : افتترك ذلك؟ قال : لا لانى اخاف ان ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.
__________________
٦٨٦ ـ ٦٨٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠١ بتفاوت في الاول واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠٢ بتفاوت فيه.