(٦٨٨) ٦٣ ـ واما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن ابي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصومه ابدا في الحضر والسفر. فالوجه فيه انه إذا شرط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وهو القسم الثالث من الاقسام التي قدمناها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٦٨٩) ٦٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله ابن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليهالسلام وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، فان كنت افطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. فاما التطوع في السفر بالصوم فمكروه ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من النهي عن الصوم في السفر وذلك عام في التطوع والفريضة ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٦٩٠) ٦٥ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال : فريضة؟ فقلت : لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال : تقول اليوم وغدا؟ قلت : نعم فقال : لا تصم.
(٦٩١) ٦٦ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن زراة عن ابي عبد الله عليهالسلام
__________________
٦٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٢٠٢.
٦٨٩ ـ ٦٩٠ ـ ٦٩١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠٢.