إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول ويقضى عن الثاني. ومن فاته شئ من شهر رمضان لمرض ولم يقضه حتى اتى عليه رمضان آخر فان كان لم يصح فيما بينهما فليصم الثاني ويتصدق عن الاول وليس عليه قضاء ، وان كان قد برء فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء يصوم الحاضر ويقضي الاول ، وان تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة عن الاول وأن يصوم ما قد حضر وقته ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٧٤٣) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألتهما عليهماالسلام عن رجل مرض فلم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر فقالا : إن كان قد برء ثم توانى قبل ان يدركه الصوم الآخر صام الذي ادركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، فان كان لم يزل مريضا حتى ادركه شهر رمضان آخر صام الذي ادركه وتصدق عن الاول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء.
(٧٤٤) ١٨ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر قال : يتصدق عن الاول ويصوم الثاني ، فان كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول
__________________
٧٤٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٥ بتفاوت فيه.
٧٤٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٩٥.