(٧٤٥) ١٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم ادركه شهر رمضان قابل فقال : ان كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا ، وان كان مريضا فيما بين ذلك حتى ادركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، فان تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا. والذي يدل ايضا على ما ذكرناه من التقسيم ما رواه :
(٧٤٦) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم افطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين ، قال : فكذلك ايضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا ، وان صح فيما بين الرمضانين فانما عليه ان يقضي الصيام ، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان.
(٧٤٧) ٢١ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل ادركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي ادرك ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث
__________________
٧٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ١٩٥.
٧٤٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١١.
٧٤٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٢.