(٨١١) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال : ان كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه فلا اعادة عليه ، وان كان قام فأكل أو شرب ثم نظر إلى الفجر فرآه انه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر ، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة. وليس ينافي هذا ما رواه
(٨١٢) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه ، وان تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر افطر ، ثم قال : ان ابي كان ليلة يصلي وانا آكل فانصرف فقال : اما جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان. لان القضاء انما وجب في هذا الخبر لانه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر الفجر ومن كان فعل ذلك فحكمه ما ذكرناه.
قال الشيخ رحمهالله : (وان سأل غيره عن الفجر فخبره انه لم يطلع فقلده فاكل وشرب ثم علم انه كان طالعا فعليه القضاء).
(٨١٣) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : لابي عبد الله عليهالسلام آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر ام لا ، فتقول لم يطلع فآكل ثم انظر فاجده قد طلع حين نظرت قال : تتم يومك وتقضيه ، أما انك لو كنت انت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.
__________________
٨١١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ج ٢ ص ٨٢.
٨١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ١٨٩.
٨١٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ج ٢ ص ٨٣.