(٨١٤) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فاكل قال : يتم صومه ويقضي.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن ظن ان الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فافطر ثم تبين انها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء).
الذي ذكره رحمهالله رواية سماعة بن مهران في رواية محمد بن يعقوب عن سماعة وابي بصير ولم يرو غيرهما.
(٨١٥) ٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس عن ابي بصير وسماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال : على الذي افطر صيام ذلك اليوم ان الله عزوجل يقول : (ثم اتموا الصيام إلى الليل) فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه اكل متعمدا. فالوجه في هذه الرواية متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لاحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه ، ومتى افطر والحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر. واما متى غلب على ظنه دخول الليل فافطر ثم تبين بعد ذلك انه لم يكن قد دخل الليل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
(٨١٦) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح
__________________
٨١٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ج ٢ ص ٨٣.
٨١٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٥ الكافي ج ١ ص ١٩٠ بزيادة فيه.
٨١٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١٥ الفقيه ج ٢ ص ٧٥.