(٦٣) ٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابي الحسن عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان ابي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
(٦٤) ٥ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن احمد بن عمر بن ابي شعبة عن ابيه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه الا أن يعمل به. فأما قول الشيخ رحمهالله : (فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة) انما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لانه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به في انه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب ، الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى ، والذي يدل على انه تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه :
(٦٥) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم ، وان وضع فعلى الذي يتجر به.
(٦٦) ٧ ـ وعنه عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت الى ابي عبد الله عليهالسلام ان لي اخوة صغارا فمتى تجب على اموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ، قال : قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال : إذا اتجر به فزكوه.
(٦٧) ٨ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن
__________________
* ـ ٦٥ ـ ٦٦ ـ ٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣.