الفضيل قال : سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن صبية صغار لهم مال بيد ابيهم أو اخيهم هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فادا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
(٦٨) ٩ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي العطارد الحناط قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت : فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه اربعة أشهر قال : عليك زكاته. قوله عليهالسلام : إذا حركته فعليك زكاته المراد به انه عليك تولي اخراج زكاته دون ان يكون ذلك لازما في ماله لانه إذا اتجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك اخراج الزكاة من ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٦٩) ١٠ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه؟ قال : نعم قلت : فعليه زكاة؟ قال : لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة. فأما ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الاحوال الا أن يكون يقصد به نظرا لليتيم ورعاية لحفظ ماله فانه لا يلزمه ضمانه ، يدل على ذلك ما رواه.
(٧٠) ١١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون في
__________________
* ـ ٦٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩ الكافي ج ١ ص ١٥٣.
ـ ٦٩ ـ ٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠.