ابن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يكون الاعتكاف إلا بصوم.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا اعتكاف أقل من ثلاثة ايام).
(٨٧٦) ٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة ايام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم.
(٨٧٧) ٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة ايام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.
(٨٧٨) ١٠ ـ علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اعتكف العبد فليصم ، وقال : لا يكون اعتكاف اقل من ثلاثة ايام ، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في احرامك ، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله.
(٨٧٩) ١١ ـ علي بن الحسن عن الحسن عن ابي أيوب عن محمد بن
__________________
٨٧٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.
٨٧٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.
٨٧٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٩ بتفاوت.
٨٧٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٢١٢.