مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا اعتكف يوما وان لم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ اعتكافه ، وان اقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة ايام.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الاعظم).
(٨٨٠) ١٢ ـ روى ذلك علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي ابن عمران عن ابي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.
(٨٨١) ١٣ ـ وعنه عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن يحيى ابن ابي العلا الرازي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
قال الشيخ رحمهالله : (وقد روي انه لا يكون إلا في مسجد قد جمع فيه نبي أو وصي نبي).
(٨٨٢) ١٤ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة.
(٨٨٣) ١٥ ـ وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة.
(٨٨٤) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن
__________________
٨٨٠ ـ ٨٨١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٧.
٨٨٢ ـ ٨٨٣ ـ ٨٨٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٦ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١٢ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٢٠.