داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا اعتكاف إلا في العشر الاواخر من شهر رمضان ، وقال ان عليا عليهالسلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك.
(٨٥٥) ١٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر قال : ان عليا عليهالسلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن افطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير عذر).
(٨٨٦) ١٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن المغيره عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن معتكف واقع أهله فقال : هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان.
(٨٨٧) ١٩ ـ علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المعتكف يجامع أهله؟ فقال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر.
__________________
٨٨٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٧.
٨٨٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ١٢٣.
٨٨٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.