(٨٨٨) ٢٠ ـ وعنه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله قال : عليه ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. فان كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفارة واحدة ، وان كان بالنهار فعليه كفارتان.
(٨٨٩) ٢١ ـ روى ذلك محمد بن سنان عن عبد الاعلى بن اعين قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال : عليه الكفارة قال : قلت فان وطئها نهارا؟ قال عليه كفارتان. وليس بين هذه الروايات وبين الخبر الذي قدمناه عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام من قوله : اما اعتزل النساء فلا ، تناقض لانه اراد عليهالسلام بذلك مخالطتهن ومجالستن ومحادثتهن دون الجماع ، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه ، واما الخبر الذي رواه :
(٨٩٠) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها. فليس بمناف لما قدمناه من انه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لان الذي تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف ، وهذا لا يمنع منه لان
__________________
٨٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠.
٨٨٩ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.
٨٩٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.