فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها فقال : إذا حال عليها الحول فليزكها.
(١٨٧) ٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الاعرج وأنا حاضر أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكة للسنة التي تتجر فيها. وقد روي انه لا زكاة عليه إلا بعد أن يحول عليه الحول.
(١٨٨) ٤ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا حتى يبيعها ، قلت : فان باعها أيزكي ثمنها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده. والاخذ بالحديث الاول عندي أحوط ، والذي يؤكد ذلك ما رواه :
(١٨٩) ٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة؟ قال : لا قلت : امسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال : سنة واحدة.
__________________
* ـ ١٨٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ١٤٩.
ـ ١٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١ الكافي ج ١ ص ١٤٩.
ـ ١٨٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١١.