قائمة الکتاب
باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة
٦٨كتاب الصيام
إعدادات
تهذيب الأحكام [ ج ٤ ]
تهذيب الأحكام [ ج ٤ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الكتب الإسلاميّة
الصفحات :338
تحمیل
فأما الذي يدل عليه ان الزكاة في مال التجارة ليس بفرض وإنما هو مندوب مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في الركاز (١) والدراهم والدنانير المضروبة المكنوزة وما عداها ليس فيه زكاة ويؤكد ذلك ما رواه :
(١٩٠) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك!!! فقال : أي بنى حق أراد الله أن يخرجه فخرج.
(١٩١) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال : لا حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال : لا.
(١٩٢) ٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : كنت قاعدا عند ابي جعفر عليهالسلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة ان ابا ذر رضياللهعنه وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر رضياللهعنه :
__________________
* (١) الركاز : ككتاب بمعنى المركوز أي المدفون واختلف أهل العراق وأهل الحجاز في معناه فقال اهل العراق : الركاز : المعادن كلها ، وقال اهل الحجاز : الركاز : المال المدفون خاصة مما كنزه بنوا آدم قبل الاسلام.
ـ ١٩٠ ـ ١٩١ ـ ١٩٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩.