ابن ابي حمزة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يعطي اصحاب الابل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا.
(٢٣١) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن ابيه عليهماالسلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
(٢٣٢) ٦ ـ ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى ابي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ـ يعني علي بن محمد عليهماالسلام ـ فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك إختلاف.
(٢٣٣) ٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن صدقة الفطرة فقال : على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر ، والصاع أربعة امداد.
(٢٣٤) ٨ ـ وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام في صدقة الفطرة فقال : تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير. والصاع اربعة امداد.
(٢٣٥) ٩ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
__________________
* ـ ٢٣١ ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٧.