سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب.
(٢٣٦) ١٠ ـ ابراهيم بن إسحاق الاحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام قالوا : سئلناهما عليهماالسلام عن زكاة الفطرة قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير ، أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والانثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء. فهذه الاخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية ووجه التقية فيها ان السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شئ ، فلما كان زمن عثمان وبعده في ايام معاوية لعنه الله جعل نصف صاع من حنطة بازاء صاع من تمر وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الاخبار وفاقا لهم على جهة التقية. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
(٢٣٧) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة ابي حفص عن ابي عبد الله عن ابيه عليهماالسلام قال : صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من تعول ـ يعني من تنفق عليه ـ صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح.
(٢٣٨) ١٢ ـ وعنه عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي عبد الرحمن الحذا عن ابي عبد الله عليهالسلام انه ذكر صدقة الفطرة انها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو انثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من
__________________
* ـ ٢٣٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٣.
ـ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٨.