ذرة ، قال : فلما كان في زمن معاوية لعنه الله وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.
(٢٣٩) ١٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير.
(٢٤٠) ١٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن ابي يحيى عن ابي عبد الله عن ابيه عليهماالسلام : ان اول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان.
(٢٤١) ١٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية لعنه الله. فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه :
(٢٤٢) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل عليهالسلام اسأله عن الفطرة وكم تدفع قال : فكتب عليهالسلام ستة ارطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي.
(٢٤٣) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن جعفر بن ابراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام على
__________________
* ـ ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٨.
ـ ٢٤١ ـ ٢٤٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.
ـ ٢٤٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٢١١ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٥.