قبله ، فإنّ السائل يتوقّع من الإمام عليهالسلام أن يبيّن له الحكم الواقعي ؛ لأنّ وظيفة الإمام الشرعيّة هي بيان أحكام الله عزّ وجلّ الواقعيّة.
والحاصل : أنّ مقتضى كون السؤال عن واقعة معيّنة شخصيّة أن يكون الحكم الذي يبيّنه الإمام هو الحكم الواقعي أيضا ؛ لأنّه موظّف شرعا ببيان الأحكام الواقعيّة على موضوعاتها الواقعيّة ، وليس بصدد بيان الحكم الظاهري للواقعة المشخّصة ؛ لأنّ بيان الحكم الظاهري يكون للموضوع الكلّي المفترض والمقدّر الوجود وليس للقضايا الجزئيّة.
وثانيا : لو تنزّلنا وافترضنا أنّ النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجّيّة فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر ؛ لأنّ موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي بحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص ، فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي ؛ لعدم التنافي بينهما لكون النهي غير إلزامي ، لا جعل الحجّيّة التخييريّة بالمعنى المدّعى.
الملاحظة الثانية : أنّنا لو سلّمنا كون النظر في جواب الإمام عليهالسلام إلى الحكم الظاهري ، إلا أنّنا لا نستفيد من ذلك التخيير الظاهري بمعنى التخيير بين الحجيّتين في مقام التعارض والتنافي بينهما ، بل المستفاد التخيير في مقام العمل.
وتوضيحه : أنّ التخيير بين الحجّيّتين يعني التخيير الأصولي ؛ لأنّه يعني التخيير بين المنجّزيّة والمعذّريّة في مقام الحجّيّة ، فالمكلّف إمّا أن يختار الحجيّة الدالّة على التنجيز أو يختار الحجّيّة الدالّة على التعذير في مقام التعارض بينهما.
وأمّا التخيير في مقام العمل فهو يعني التخيير الفقهي ؛ لأنّ المكلّف لا بدّ أن يعمل على طبق أحدهما ، فيكون الإمام عليهالسلام بصدد بيان الوظيفة العمليّة وأنّها التخيير بين الحكمين ، فبأيّ الحكمين أخذ كان صوابا لثبوتهما معا واقعا.
والذي ينفعنا هو إثبات التخيير الأصولي الوارد في التعارض بين الحجّيّتين بمعنى عدم إمكان الجمع بينهما لمكان التنافي بينهما.
بينما المستفاد من هذه الرواية هو التخيير الفقهي في مقام العمل من أجل ثبوت