ترتّبه على ما ينبغي التقييد به لو كان مترتّبا عليه.
٢٥٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( كما يظهر وجهه بالتأمّل ... الخ ) (١).
إذ ملاحظة العلّية واللزوم والترتّب بنحو الإطلاق المقتضي لشرطية المقدّم فقط ، لا تكون إلاّ بالنظر الاستقلالي ، فيوجب انقلاب المعنى الحرفي اسميا ، وهو منقوض بالوجوب الإطلاقي في قبال المشروط ، وفي استفادة الوجوب من الطلب الجامع بمقدّمات الحكمة ، وحلّه على مسلكه (قدس سره) بملاحظة المعنى الحرفي الوسيع أو الضيّق بتبع المعنى الاسمي ، فملاحظة العلّة والمعلول على نحو لا ينفكّ أحدهما عن الآخر ملاحظة العلّية المنحصرة بالتبع.
٢٥٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنّ كلّ واحد من أنحاء اللزوم ... الخ ) (٢).
لا يخفى : أنّ عدم ترتّب التالي على غير المقدّم لا يوجب أن يكون سنخ المترتّب على غيره مباينا معه من حيث الترتّب أو اللزوم.
بخلاف عدم كون الوجوب للغير ، فإنّ الوجوب المنبعث عن وجوب الغير سنخ من الوجوب ، ومقابل للوجوب الغير المنبعث عن وجوب آخر ، فليس عدم الترتّب على غير المقدّم أو الترتّب عليه من خصوصيات الترتّب على المقدّم كي يختلف أنحاء الترتّب.
نعم ، لو كان الشكّ في أنّ المقدّم تمام المترتّب عليه أو بعضه كان مقتضى الإطلاق أنه تمامه ، وأنه لا دخل لغيره في ترتّبه عليه ، لا أنه إذا شكّ في أنه مترتّب على غيره أيضا بحيث لا يلزم منه خلل في ترتّبه على المقدّم يحكم بعدمه ، فنحن ـ أيضا ـ نقول بعدم اقتضاء الإطلاق للعلّية المنحصرة ، لكنه لا من أجل كون
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٩٥ / ١٨.
(٢) كفاية الأصول : ١٩٦ / ٣.