ومنه يعلم وجه كون الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب إيقاعا له في المفسدة كما في الصورة الثانية.
وأما في الصورة الثالثة : فلأن غير الوجوب ـ كما عرفت ـ مستلزم لإخفاء مصلحة الفعل الداعية إلى الأمر الاستحبابي الواقعي ، فيكون تفويتا لها على المكلف.
ومنه يعلم وجوه كون غير الحرمة في مرحلة الظاهر مستلزما لإخفاء مفسدة الكراهة على المكلف ، وإيقاعا له [ فيها ](١) كما في الصورة الرابعة.
وأما في غير تلك الصور فلا يلزم من الحكم الظاهري تفويت للمصلحة ولا إيقاع [ في ](٢) المفسدة أصلا ، فإن الصور المتصورة وراء تلك الصور ـ أيضا ـ أربع :
إحداهما : ما إذا كان الحكم الواقعي هي الإباحة مع كون الظاهري هي الحرمة أو الكراهة.
وثانيتها : ما إذا كان هي الإباحة مع كون الحكم الظاهري هو الوجوب أو الاستحباب.
وثالثتها : ما إذا كان ذلك الاستحباب مع كون الحكم الظاهري هو الوجوب.
ورابعتها : ما إذا كان ذلك هي الكراهة مع كون الحكم الظاهري هي الحرمة.
ومن المعلوم أنه لا يلزم شيء من ذينك في شيء منها :
أما في الأولى والثانية : فلأنه ليس في الفعل مصلحة حتى يكون الحكم
__________________
(١) في الأصل : وإيقاعا له عليها.
(٢) في الأصل : ولا إيقاع على المفسدة.