بحرمته أو كراهته إخفاء لها وتفويتا لها على المكلف ، ولا مفسدة حتى يكون الحكم بوجوبه أو استحبابه إخفاء لها وإيقاعا للمكلف [ فيها ](١).
وأما في الصورة الثالثة : فلأن الوجوب يؤكد داعي تحصيل مصلحة الاستحباب كما لا يخفى ، فلا يكون إخفاء لها على المكلف ، بل تأكيدا لها.
وأما في الصورة الرابعة : فلأن الحرمة بالنسبة إلى مفسدة الكراهة نظير الوجوب بالنسبة إلى مصلحة الاستحباب من حيث كونها مؤكدة لداعي التحرز عنها.
فظهر أن ما ذكر غير لازم على الإطلاق بالنسبة إلى جميع صور مخالفة الحكم الظاهري للواقعي المبحوث عنها في المقام.
لكن لا يخفى على المتأمل أنه في موارد لزومه لا يقبح مطلقا ، بل إنما يقبح مع عدم تدارك المكلف ( بالكسر ) لمفسدة الواقع ، أو مصلحته وأما معه فكلا ، ونحن قد حققنا ـ في مسألة نصب الطرق في مسألة حجية الظن ـ أن الشارع يتدارك ما يستند إليه من فوت المصلحة ، أو الوقوع في المفسدة.
هذا.
وأما المقام الثاني :
فملخص الكلام فيه : أن اللازم عندنا في مقام إيراد حكم على شيء أن يكون ذلك الحكم تابعا لما في ذلك الفعل من المقتضي إذا كان حقيقيا ، لا ابتلائيا (٢) :
فإذا كان هو الوجوب أو الاستحباب : فلا بد حينئذ من مصلحة فيه ملزمة أو غير ملزمة تقتضي وجوبه أو ندبه.
__________________
(١) في الأصل : وإيقاعا للمكلف عليها.
(٢) لم تكن هذه الكلمة في الأصل واضحة ، فأثبتناها استظهارا.