عليه [ وآله ] ـ ، كما يشهد به قوله : ( لا أَجِدُ ) ، لا عدم الوجدان من كل أحد ، كما هو مبنى الاستدلال.
الرابع : أنه ـ على تقدير الإغماض عن هذا أيضا ، وتسليم إلغاء خصوصية الفاعل ـ نقول : إنه تعالى جعل المناط عدم الوجدان فيما أوحي إلى النبي صلى الله عليه [ وآله ـ فخصوصية المفعول فيه معتبرة جدا ، وظاهر الموصولة العموم ، بل إرادة العموم منها متعينة جدا ، وإلا لما كان وجه لتوبيخ اليهود على التزامهم بحرمة بعض الأشياء المحتمل للحرمة عند الله ، فإن الاحتياط مما يستقل بحسنه العقل ، فكيف يصح معه الذم والتوبيخ عليه؟!
إلا أن يقال : إن الظاهر من الآية التوبيخ على الالتزام بالحرمة ، والاحتياط هو الالتزام بترك محتمل التحريم ، لا بحرمته ، فإنه تشريع ، فالتوبيخ في محله ، مع عدم إرادة العموم أيضا.
وكيف كان ، فظاهر الموصولة كاف في حملها على العموم ، فيكون المناط في الحكم بعدم الحرمة هو عدم وجدان الشيء المشتبه في جميع ما أوحي إليه صلى الله عليه [ وآله ـ من المحرمات ، فلا ينطبق على المدعى ، وهو جعل عدم الوجدان فيما بأيدينا منها مناطا في الحكم بعدم الحرمة ، ضرورة أنه ليس بتمام ما أوحي إليه صلى الله عليه [ وآله ـ للقطع باختفاء كثير منها عنا.
اللهم إلا أن يقال : إنا نعلم أنه لا مدخلية لصفة عدم الوجدان في جميع ما أوحي إليه صلى الله عليه [ وآله ـ من حيث هي ـ في الحكم بعدم الحرمة ، بل كونها مناط لذلك إنما هو من جهة كونها من مصاديق عدم البيان ، فالمناط هو ، وهو متحقق في عدم الوجدان فيما بأيدينا أيضا ، لكنه مشكل غاية الإشكال جدا.
قوله ـ قدس سره ـ : ( فالتوبيخ في محله ... ) (١).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣١٩.