القواعد الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وهي كل مزية غير مستقلة في نفسه ، بل متقومة بما فيه ) (١).
يعني من حيث الدليليّة ، فالمراد أن المرجح الداخليّ إنما هي المزية التي لا يستقل في نفسه من حيث الدليليّة على حكم على تقدير اعتبارها شرعا ، بمعنى أنها ليست صالحة للطريقية إلى حكم من الأحكام ، لعدم كشفها عن حكم حتى تصلح لجعلها حجة وطريقا إليه ، كصفات الراوي من العدالة أو الأعدلية أو الضبط وغيرها ، وصفات الرواية من الفصاحة ونحوها ، فإن شيئا منها لا يكشف عن حكم بنفسه ، بل الكاشف عنه كذلك إنما هو مواردها ، وهي متون الروايات.
ومن هنا علم معنى المرجح الخارجي أيضا ، فإنه خلاف الداخليّ ، فهو المزية [ التي ] تكشف بذاتها عن حكم بحيث لو اعتبرها الشارع لكانت بنفسها مبينة لحكم من الأحكام الشرعية ، كالكتاب والأصل.
هذا خلاصة توضيح ما أراده المصنف (قدس سره) بالمرجح الداخليّ والخارجي.
أقول : فيما ذكره (قدس سره) ما لا يخفى على المتأمل ، إذ ما من مزية من المزايا إلا وهي غير مستقلة في نفسها من حيث الدليليّة ، فلم يبق منها مصداق للمرجح الخارجي أصلا ، فإن ذات الأصل أو الكتاب ليس مرجحا ، وإنما المرجح هو موافقة الرواية من حيث مضمونها لهما ، ومن البديهي أن موافقة الرواية لهما مع قطع النّظر عن ذات الرواية لا تفيد حكما ، بل هي كصفات الراوي ومخالفة العامة ، فلا وجه للتمثيل للمرجح الخارجي بهما ، وأما الشهرة فهي وإن كانت
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٨٣.