معذور في أن يتزوجها » ، فإنه صريح في ذلك.
وثانيهما : إطلاق الجهالة في قوله عليه السلام : « أما إذا كان بجهالة » بالنسبة إلى الصور الأربعة المذكورة في وجه تأييد إرادة العموم منها مطلقا ، حتى إذا كانت الجهالة فيها بالشك ، فإن الجهالة لها فردان : أحدهما ذلك ، والآخر الغفلة ، حيث إنها بمعنى عدم العلم المعبر عنه بالفارسية : بـ ( ناداني ) فيشملها عند الإطلاق.
وبالجملة : لما كان كل من الوجوه الأربعة ـ المذكورة في كيفية الواقعة المسئول عنها ـ محتملا ، مع احتمال كون الجهل في كل منها ـ على تقديره ـ بالشك أو بالغفلة ، فالجهالة بإطلاقها شاملة لجميعها بأي الاحتمالين في مصداقي الجهالة ، بل بعمومها ، لما مر من وجه ترك الاستفصال ، فإن حملها على إطلاقها أو على العموم لا يمكن إلا بحمل المعذورية في موردها على المعذورية في التزويج بعد انقضاء العدة ، فإن الجاهل في تلك الصور إذا كان شاكا ملتفتا فليس معذورا في التزويج على (١) المرأة في العدة مطلقا :
أما إذا كانت شبهة موضوعية ـ كما في الصورة الأولى ، وهي الشك في أصل العدة ، والثانية ، وهي الشك في انقضائها مع العلم بها ـ فلوجوب الفحص عليه في الأولى ، مضافا إلى أصالة عدم تأثير العقد ، ولاقتضاء الاستصحاب عدم انقضاء العدة في الثانية ، فلا يجوز العقد فيها اتفاقا.
وأما إذا كانت شبهة حكمية ـ كما في الصورة الثالثة ، وهي كون الشك في مقدار العدة شرعا مع العلم بها في الجملة ، والصورة الرابعة ، وهي الشك في حرمة التزويج على (٢) المرأة في العدة ـ فلوجوب الفحص فيها عليه اتفاقا ، مضافا إلى أصالة عدم تأثير العقد ، مع أن الجهالة في الرابعة بمعنى الشك لا
__________________
(١ و ٢) مر الوجه في تعدية التزويج بـ ( على ) ، وسيتكرر نظيرها.