يكون إلا عن تقصير ، لوضوح الحكم فيها بين المسلمين بحيث يعرفه كل أحد الكاشف عن تقصير الجاهل ، فالجاهل فيها ليس معذورا بالضرورة.
ولو سلمنا المعذورية في الصورة الأولى ، نظرا إلى اقتضاء الاستصحاب عدم العدة وعدم وجوب الفحص فيها ، فتكون الشبهة موضوعية لا يجب الفحص فيها إجماعا ، كما ادعاه المصنف ـ قدس سره ـ في بعض كلماته أيضا ، وإلى (١) حكومة هذا الاستصحاب على استصحاب عدم تأثير العقد كما هو كذلك ، نظرا إلى كون الشك في التأثير مسببا عن الشك في أن عليها عدة.
فيكفي في منافاة الإطلاق ، بل العموم ـ كما مر ـ عدم استقامة الكلام في سائر الصور.
فحينئذ يدور الأمر في الرواية بين : تخصيص الجهالة فيها وتقييدها بالغفلة في جميع تلك الصور ، أو تخصيص الجهالة بالصورة الأولى وإخراج سائر الصور عنها على تقدير الشك فيها مع إطلاق الجهالة في الصورة الأولى بالنسبة إلى الشك.
وبين حمل المعذورية على المعذورية في التزويج بعد العدة ، حيث إنها لم يقم دليل على نفيها عن واحدة من تلك الصور بأي قسم من قسمي الجهالة من الشك أو الغفلة ، فلا يلزم تخصيص أو تقييد في الجهالة ، مضافا إلى قيام الإجماع على ثبوتها في أكثرها ـ وهي غير الأخيرة ـ ، فتكون الرواية حجة على ثبوتها فيها أيضا للتنصيص بها (٢) فيها بالخصوص ، مضافا إلى إطلاقها بالنسبة إليها.
لا سبيل إلى الأول ، لوجوب الأخذ بأصالة الإطلاق والعموم ما لم يثبت الصارف عنهما ، وليس في الرواية ما يوهم الصرف ، فكيف بما يدل عليه؟! فتعين الثاني ، وهو المطلوب.
لا يقال : إنه لو كان المراد بالمعذورية المعذورية في التزويج بعد العدة لما
__________________
(١) المعطوف على ( نظرا إلى اقتضاء ... ) ، أي ونظرا إلى حكومة.
(٢) كذا في الأصل ، والصحيح ، للتنصيص عليها ..