استقام تعليله عليه السلام إياها في الصورة الأخيرة ـ المنصوصة في الرواية ـ بكون الجاهل فيها غير قادر على الاحتياط ، فإنه إنما يستقيم كون عدم القدرة على الاحتياط علة على نفي المؤاخذة على التزويج.
لأنا نقول : إن تجويز العقد بعد انقضاء العدة إنما هو من باب التخفيف وتسهيل الأمر على العباد مع قيام المقتضي لتحريمه ، كما ينادي به قوله ـ عليه السلام ـ : « فهو معذور » ، ولا ريب أن الغافل أولى بالتسهيل عليه من الشاك الملتفت ، فاستقام التعليل.
ثم إنه ربما يتخيل : أن إطلاق الجهالة ـ في قوله عليه السلام : « الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه » ـ أيضا شاهد على حمل المعذورية على المعذورية في التزويج بعد العدة بتقريب :
أنها بإطلاقها شاملة لصورة التزويج على المرأة المعتدة قبل الفحص عن حكم المسألة ، فلو كان المراد المعذورية في ذلك ورفع المؤاخذة عنه عليه دون المعذورية في التزويج بعد العدة ، لكان مفاد تلك الفقرة مخالفا للإجماع بل الضرورة ، فإن الجاهل بالأحكام الشرعية لا يصح ولا يجوز له الرجوع إلى أصالة البراءة قبل الفحص ضرورة ، فلا يكون معذورا بالبديهة.
هذا بخلاف ما لو حملناها على المعذورية في التزويج بعد انقضاء العدة ، لعدم قيام الإجماع ـ حينئذ ـ على خلافه ، فتكون الفقرة المذكورة دليلا على جواز العقد بعد العدة في تلك الصورة كما مرت الإشارة إليه ، فحينئذ لو بنينا على الثاني عملنا بإطلاقها ، وإلا يلزم طرحه من غير صارف له ، وهو باطل فتعين الأول.
هذا ، لكن لا يخفى فساده على من له أدنى تأمل ، فإن تعليله ـ عليه السلام ـ الأهونية في تلك الصورة بعدم القدرة فيها على الاحتياط قرينة على أن مورد تلك الفقرة هو الغافل لا غير ، ولا ريب أنه يتعقل في حقه المعذورية في