له الرجوع إلى أصالة البراءة ، لتوقفه في الشبهة الحكمية على الفحص ، فيكون ما ذكره ـ قدس سره ـ من عدم معذوريته ـ حينئذ ـ معللا بوجوب الفحص وأصالة عدم تأثير العقد في محله ، إذ لا أصل يعارض ـ حينئذ ـ أصالة عدم تأثير العقد ، فضلا عن حكومته عليها ، فتكون هي محكمة ، والقرينة على إرادته ـ قدس سره ـ تلك الصورة تعليله بوجوب الفحص وأصالة عدم تأثير العقد ، إذ لو كان المراد هو صورة الشبهة الموضوعية ـ وهي الجهالة بأن عليها عدة ، أم لا ، مع العلم بوجوب العدة ـ لم يستقم هذا التعليل ، كما عرفت ، ولا يقول هو بلزوم الفحص ـ حينئذ ـ ولا باعتبار هذا الأصل.
قوله ـ قدس سره ـ : ( إلا أنه إشكال وارد على الرواية على كل تقدير ... ) (١).
يعني أن تخصيص الجاهل بالحكم بالتعليل المذكور إشكال وارد عليها مطلقا :
أما على تقدير كون المراد بالجهالة في جميع الفقرات متحدا ـ بأن يكون المراد منها في الجميع الغفلة ـ فلأنه مستلزم لكون تعليل أولوية الجاهل بالحكم بالعلة المذكورة تعليلا بالعلة المشتركة ، وهو قبيح ، كما لا يخفى ، أو بأن يكون المراد منها في الجميع الشك ، فإنه لا وجه للتعليل ـ حينئذ ـ أصلا ، لكونه كذبا.
وأما على تقدير كون المراد منها في هذه الفقرة الغفلة ، وفي سابقها الشك. فيلزم التفكيك بين الجهالتين ، وهو خلاف الظاهر ، إلا أنه بعد دوران الأمر بينه وبين التقدير الأول بأحد احتماليه يجب الالتزام به ، لبطلان الأول وفساده عند العقل مطلقا ، بخلاف الثاني ، فإن غايته كونه مخالفا للظاهر ، لا قبيحا. والظاهر يخرج عن مقتضاه بعد قيام القرينة عليه بالضرورة ، ولذا قال ـ قدس سره ـ
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٢٨ ، والعبارة فيه هكذا : ( إشكال يرد ) ..