( ومحصله لزوم التفكيك بين الجهالتين ) (١) بغير موجه (٢) ـ بالفتح ـ.
قوله ـ قدس سره ـ : ( فتدبر فيه وفي دفعه ... ) (٣).
أما التدبر في أصل الإشكال فقد حصل.
وأما التدبر في دفعه : فبأن الجهالة معناها إنما هو عدم العلم المعبر عنه بالفارسية : بـ ( ناداني ) المتحقق تارة في ضمن الشك ، وأخرى في ضمن الغفلة ، كما مرت الإشارة إليه ، وهي مستعملة في كلا الموضعين من الرواية في هذا المعنى العام ، إلا أنه لما لم يكن لها مصداق في الثاني منهما ـ وهو الجهل بأن الله حرم عليه التزويج في العدة ـ إلا في ضمن الغفلة ، لوضوح هذا الحكم بين المسلمين كالشمس في رابعة النهار ، بحيث يعرفه كل أحد ممن قرعت سمعه كلمة الإسلام أو كان لها مصداق آخر أيضا ، لكنه في غاية الندرة ، بحيث كاد أن يلحق بالمعدوم ، فعلل عليه السلام أولوية العذر ـ هنا ـ بعدم القدرة على الاحتياط ، لانحصار مورد الجهالة هنا في الغفلة ، لا لاستعماله إياها ـ هنا ـ في الغفلة ، حتى يلزم التفكيك ، مع أنه لا يعقل ـ مع إطلاق الجهالة في السؤال بكلا شقيه ـ وقوع الجواب بكونها أهون في الشق الثاني معللا بأني فرضت الجاهل فيه الغافل ، وهو لا يقدر على الاحتياط ، لكون ذلك بمكان لا يمكن نسبته إلى أحد منا ، فكيف بالإمام عليه السلام؟!
قوله ـ قدس سره ـ : ( إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في ( منه ) إليهما ... إلى آخر ) (٤).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٢٨.
(٢) العبارة في الأصل غير واضحة ، والأقرب فيها : ( يعني موجبه ـ بالفتح ـ ) ، فهو ـ رحمه الله ـ يفسر عبارة الفرائد أعلاه بما يلي : .. لزوم المحذور المترتب على التفكيك بين الجهالتين.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٢٨.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٣٢٩.