نظرا إلى أن كلمة ( من ) ظاهرة في التبعيض ، فمقتضاها هنا كون الحرام قسما من ذلك الشيء وفردا منه ، وعلى تقدير جعل الشيء خصوص المشتبه لم يكن الحرام قسما منه ، بل عينه ، فإن الشيء الكلي المشتبه الحكم كشرب التتن ـ مثلا ـ عند الاطلاع بحرمته (١) يكون الحرام نفسه ، لا فردا منه ، إذ المفروض عدم وجود القسمين فيه : أحدهما حلال ، والآخر حرام.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وكون الشيء مقسما لحكمين ـ كما ذكره المستدل ـ لم يعلم له معنى محصل ) (٢).
إذ المعتبر في المقسم صدقه على كل واحد من الأقسام ، ولا يعقل كون الشيء المشتبه الحكم ـ الّذي هو الموضوع ـ صادقا على شيء من الحكمين ، فإنهما من عوارضه ، لا من أفراده ومصاديقه.
هذا ، لكن لا خفاء فيما أراده المستدل من تلك العبارة ، فإنه أراد بها كون الشيء محتملا للحلية والحرمة ، وإنما أدى مراده بما لا دخل له في إفادته ، مع ظهورها فيما ينكره كل صبي.
قوله ـ قدس سره ـ : ( لازم قهري لا جائز لنا ... ) (٣).
فيه : أنه معلوم أن مراد المستدل بالجواز هو العقلي ، وهو الإمكان ، لا الشرعي ، وهو الإباحة ، حتى ينكر بما ذكره ـ قدس سره ـ.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وعلى الاستخدام ... ـ إلى قوله ـ : فذلك الجزئي لك حلال ... ) (٤).
إنما جعل المشار إليه على تقدير الاستخدام هو الجزئي المراد بلفظ
__________________
(١) كذا في الأصل ، والصحيح : الاطلاع على حرمته.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٢٩.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٢٩.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٣٣٠.