الشيء ، دون الكلي الّذي يعود إليه الضمير في « فيه » و « منه » ، لأنه لولاه لخلت الجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ ـ الّذي هو الشيء ـ عن الربط لها إلى ذلك المبتدأ ، كما لا يخفى.
قوله ـ قدس سره ـ : ( ولضمير « منه » ولو على الاستخدام ... ) (١).
إذ معنى الرواية على تقديره : أن كل جزئي مشتبه الحكم محتمل للحلية والحرمة ، فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف الحرام من نوعه ، فتدع ذلك الحرام ، وظاهر كلمة ( من ) كما مر هو التبعيض ، فمقتضاها كون ذلك الجزئي مما في نوعه قسمان فعلا ـ أحدهما حلال والآخر حرام ـ وهذا لا ينطبق على الشبهات الحكمية التي أراد المستدل الاحتجاج عليها ، فإن الجزئي فيها ليس مما في نوعه قسمان فعلا ، بل حال نوعها مردد بين الحلية والحرمة ، لا أنه منقسم إليهما ، فإن الشك في حرمة الجزئي فيها أو حلية ينشأ من الشك في حال نوعها.
قوله ـ قدس سره ـ : ( الاشتباه الّذي يعلم من قوله : « حتى تعرف ... » ) (٢).
فإن الحكم على شيء بالحلية أو الحرمة ـ أو غيرهما من الأحكام التكليفية أو الوضعيّة ـ مغيا بغاية العلم والمعرفة يفيد أن المراد بالشيء ـ الّذي جعل موضوعا لذلك الحكم المغيا بتلك الغاية ـ هو المشتبه المتردد حكمه في الواقع بين كونه هذا الحكم أو نقيضه.
قوله ـ قدس سره ـ : ( ليس منشأ لاشتباه لحم الحمير ... ) (٣).
فإن منشأ الاشتباه فيه إنما هو فقد النص ، كما في شرب التتن.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٣٠.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٣٠.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٣٠ ، وفيه : ( الحمار ) بلفظ المفرد.