منه جعل ذلك وجها آخر مستقلا لإثبات المرام ، وقد عرفت ما فيه.
اللهم إلا أن يكون المراد جعل ذلك من القرائن المفيدة بمجموعها لما هو في صدده ، ولا يبعد ، وإن كانت العبارة قاصرة عنه.
ثم إن الرواية الشريفة شاملة لجميع الشبهات الموضوعية البدوية منها والثانوية التي علم بوجود حرام فيها ، كالشبهة الغير المحصورة والمحصورة أيضا ، ولقسم من الشبهات الحكمية ، ـ وهو أن علم بحرمة صنف من نوع وبحلية صنف آخر منه إجمالا مع عدم العلم بأن الحرام أي الصنفين منه ـ فإنه يصدق على ذلك النوع أنه شيء فيه حلال وحرام فعلا ، ويكون منشأ الاشتباه فيه هو وجود القسمين ، لكن لا بد من تخصيصها بالشبهات البدوية وبالقسم الأول من الثانوية ولإخراج الأخيرين منها ، كما سيأتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله تعالى.
قوله ـ قدس سره ـ : ( والإنصاف ظهور بعضها ... ) (١).
وهو قوله عليه السلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » (٢).
قوله ـ قدس سره ـ : ( والظاهر من التعبير عن الدليل المخالف ( للأصل ) بالناقل إرادة الأصل ) (٣) ، فإن ذلك هو المعهود من الدليل المخالف للأصل العملي ، بل المصطلح عليه بينهم ، كما أن المعهود ـ بل المصطلح بينهم ـ في الدليل المخالف للأصل اللفظي ـ كأصالة الحقيقة وأصالة الإطلاق والعموم ـ هو لفظ الصارف.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٣١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٨ ـ ٢٢ باب ٤٥ ، وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ ٦٠ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٣٤. الموجود في الفرائد عبارة المحقق في المسائل المصرية التي وجه بها نسبة السيد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم النص.