إلى النجاسة السابقة ـ في غير مورد النجاسة الحادثة ـ سليمان عن المعارض ، فيقتضي جواز ارتكابه ، فلا يقتضي العلم الإجمالي المذكور وجوب الموافقة القطعية.
لأنه مدفوع : بأنّ الأصل بالنسبة إلى النجاسة السابقة في مورد حدوث النجاسة اللاحقة كان معارضا بمثله في الطرف الآخر قبل حدوث تلك النجاسة الحادثة ، ولا ريب أنّ الأصل المبتلى بالمعارض لا يصلح للتعارض بالنسبة إلى السليم منه ، وهو الأصل بالنسبة إلى النجاسة اللاحقة في مورد حدوثها ، وإن كان لا بدّ فليقل بسلامة ذلك الأصل عن المعارض ، إلاّ أنه لا يترتّب عليه فائدة ، فإنّه لا يلزم منه في المقام جواز ارتكاب مورده فإنّ الاجتناب عنه لازم على كلّ حال.
وبالجملة : حدوث سبب آخر في أحد طرفي المعلوم الإجمالي لا يوجب إحياء الأصل الميّت بالتعارض في الطرف الآخر ، بل هو ـ حينئذ أيضا ـ ميّت لبقاء التعارض ، فلا يترتّب عليه شيء.
هذا ، وكيف كان ، فجواز ارتكاب الطرف الآخر بعد حدوث السبب في غيره مما يأباه وجدان كلّ أحد ، فلا يليق صدور القول به من أحد ، وإنما أردنا بما سمعت بيان وجه الامتناع تفصيلا.
هذا تمام الكلام في المورد الأوّل والثاني.
وأما الثالث : ـ وهو ما قام فيه الطريق المعتبر الظنّي على بعض أطراف المعلوم الإجمالي ـ : فربما يتخيّل أنه من قبيل اجتماع السببين للاجتناب في بعض أطراف الشبهة ، لكنه فاسد ، للفرق بين حدوث سبب آخر في بعض أطراف الشبهة وبين قيام طريق عليه ، إذ قد عرفت أنّ الأوّل لا يقتضي سلامة الأصل في الطرف الآخر ، والطريق القائم عليه يقتضيه ، وذلك لأنه إذا قام الطريق الشرعي الظنّي على حرمة بعض الأطراف أو نجاسته فهو حاكم على أصالة عدم