الغوص فيه ، وربما يسقطالثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز له أن يصلي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟.
فأجاب عليهالسلام لا بأس به عند الضرورة والشدة.
وسأل عن الرجل يلحق الامام وهو راكع ، فيركع معه ويحتسب تلك الركعة ، فان بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة.
فأجاب عليهالسلام إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة ، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.
وسأل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما أن صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين ، كيف يصنع؟.
فأجاب عليهالسلام : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإذا لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك.
وسأل عن أهل الجنة ، هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟
فأجاب عليهالسلام : إن الجنة لا حمل فيها للنساء ، ولا ولادة ، ولا طمث ، ولا نفاس ، ولا شقاء بالطفولية ، وفيها ما تشتهي الانفس ، وتلذ الاعين (١) كما قال سبحانه ، فاذا اشتهى المؤمن ولدا خلقه الله عزوجل بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم عليهالسلام عبرة.
وسأل عن رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى؟
____________________
(١) راجع الزخرف : ٧١.