فأجاب عليهالسلام يستقبل حيضة غير تلك الحيضة ، لان أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة.
وسأل عن الابرص والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل يجوز شهادتهم؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الاصحاء؟
فأجاب عليهالسلام : إن كان ما بهم حادث ، جازت شهادتهم ، وإن كانت ولادة لم تجز.
وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته.
فأجاب عليهالسلام : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله (١) فقد روي أنه جائز.
وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟.
فأجاب عليهالسلام : قد نهي عن ذلك.
وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم ، أقام بها البينة العادلة ، وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر (٢) وله بذلك كله بينة عادلة ، وادعى عليه ايضا بثلاث مائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي ينكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الالف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البينة به؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها؟
فأجاب عليهالسلام : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم ، وهي التي لا شبهة فيها
____________________
(١) هذا هو الصحيح كما نقله الحر العاملي في كتاب النكاح ب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة تحت الرقم ٧. وفي المصدر « في غير عياله » وفي الاصل المطبوع « من غير عياله ». ومعنى قوله عليهالسلام « وكانت امها في غير حباله » اى لم تكن تحته.
(٢) صك : معرب جك بالفارسية ، وهو كتاب الاقرار بالمال أو غيره.