٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فتناولت يده فقبلتها فقال أما إنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ناولني يدك أقبلها فأعطانيها فقلت جعلت فداك رأسك ففعل فقبلته فقلت جعلت فداك رجلاك فقال أقسمت أقسمت
______________________________________________________
الكافي للكليني (ره) في هذه المقامات أخبار كثيرة ، وأما المعانقة فجائزة أيضا لما ثبت من معانقة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعفرا واختصاصه به غير معلوم ، وفي الحديث أنه قبل بين عيني جعفر عليهالسلام مع المعانقة ، وأما تقبيل المحارم على الوجه فجائز ما لم يكن لريبة أو تلذذ.
الحديث الثالث : مجهول.
ويدل على المنع من تقبيل يد غير المعصومين عليهمالسلام لكن الخبر مع جهالته ليس بصريح في حرمته بل ظاهره الكراهة.
الحديث الرابع : موثق كالصحيح.
« أقسمت » أقول : يحتمل وجوها : « الأول » أن يكون على صيغة المتكلم ويكون إخبارا أي حلفت أن لا أعطي رجلي أحدا يقبلها إما لعدم جوازه أو عدم رجحانه أو للتقية ، وقوله : بقي شيء ، استفهام على الإنكار أي هل بقي احتمال الرخصة والتجويز بعد القسم؟
الثاني : أن يكون إنشاء للقسم ومناشدة ، أي أقسم عليك أن تترك ذلك للوجوه المذكورة وهل بقي بعد مناشدتي إياك من طلبك التقبيل شيء؟ أو لم يبق بعد تقبيل اليد والرأس شيء تطلبه؟
الثالث : ما كان يقوله بعض الأفاضل : وهو أن يكون المعنى أقسمت قسمة