أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كان قوم في مجلس ثم سبق قوم فدخلوا فعلى الداخل أخيرا إذا دخل أن يسلم عليهم.
(باب)
(إذا سلم واحد من الجماعة أجزأهم وإذا رد واحد من الجماعة)
(أجزأ عنهم)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم.
______________________________________________________
والظاهر أن المراد أنه إذا كان قوم في مجلس فدخل عليهم جماعة وتأخر من تلك الجماعة رجل فإذا دخل ذلك الرجل يعم أهل المجلس ، ومن دخل عليهم من رفقائه بالسلام ، ويمكن أن يعم الحكم ليشمل عدم الفصل أيضا فيسلم كل لا حق على من سبقه بالدخول مع أهل المجلس.
باب إذا سلم واحد من الجماعة أجزأهم وإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم
الحديث الأول : ضعيف.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : موثق.