أخلف وعده قلت لا قال فمم ذلك قلت لا أدري قال لو أن أحدكم اكتسب المال من حله وأنفقه في حله لم ينفق درهما إلا أخلف عليه.
٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من سره أن يستجاب له دعوته فليطب مكسبه.
______________________________________________________
به عرضه فهو صدقة ، وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى الله خلفها ضامنا إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية ، وعن أبي إمامة قال : إنكم تأولون هذه الآية في غير تأويلها « وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ » (١) وقد سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول وإلا صمتا إياكم والسرف في المال والنفقة ، فعليكم بالاقتصاد فما افتقر قوم قط اقتصدوا ، انتهى.
وأقول : ظاهر الخبر أن الوعد بالإخلاف إنما هو في الدنيا ، ويمكن أن يكون على سبيل التنزل أي لو كان مقصورا على الدنيا فهو أيضا مشروط بشرط ويمكن أن يكون التخلف للإخلال بالشرط.
« من حله » الحل بالكسر وتشديد اللام ضد الحرام ، والضمير في الموضعين إما راجع إلى المال أو إلى أحدكم.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.
« والمكسب » إما مصدر ميمي أو اسم مكان والفعل كضرب ، وطيب المكسب. هو أن يكون من حلال ، والمراد ما يصرفه في المأكل والملبس أو مطلقا وهو أظهر.
__________________
(١) سبأ : ٣٩.