وكذلك قوله الله : « والحافظون لحدود الله » (١) فاذا انتهى الحد إلى الامام فليس لاحد أن يتركه (٢).
١١ ـ ين : ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يجلد الزاني أشد الحدين ، قلت : فوق ثيابه؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (٣).
١٢ ـ ين : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن من جلد حدا فمات في الحد فانه لادية له (٤).
١٣ ـ ين : عن علاء ، عن محمد قال : سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال : كان علي عليهالسلام يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل ، ولا تخالف عليا (٥).
١٤ ـ نوادر الراوندى : [ باسناده إلى موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام أنه وجد رجل مع امرءة أصابها ، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليهالسلام فقال : هي امرءتي تزوجتها ، فسئلت المرءة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي : نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ علي عليهالسلام الحد عنهما ، وعزل عنه المرءة حتى يجئ بالبينة أنها امرءته (٦).
وقال : تزوج رجل امرءة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فجهل فواقعها و
____________________
(١) براءة : ١١٢.
(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ١١٤.
(٣ ـ ٥) كتاب النوادر : ٧٦.
(٤) في الاصل رمز ضا وهو سهو.
(٦) نوادر الراوندى ص ٣٨.