٧٧
* ( باب ) *
* ( حكم الصبى والمجنون والمريض في الزنا ) *
١ ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال : الحد (١).
وسألته عن صبي وقع على امرءة ، قال : تجلد المرءة وليس على الصبي شئ (٢).
وقال عليهالسلام إن رسول الله صلىاللهعليهوآله اتي بامرءة مريضة ، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه ، وقد فجر بامرءة فقالت المرءة لرسول الله صلىاللهعليهوآله : أتيته فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل فجلده رسول الله صلىاللهعليهوآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة ، وخلى سبيله ولم يضرب المرءة (٣).
٢ ـ ل : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن محمد بن عبدالله الحضرمي ، عن إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الاعمش ، عن أبي ظبيان قال : اتي عمر بامرءة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها ، فمروا بها على علي عليهالسلام فقال : ما هذه؟ فقالوا : مجنونة قد فجرت ، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال : لا تعجلوا! فأتى عمر فقال : أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ؟ (٤).
قال الصدوق ـ رحمه الله ـ : جاء هذا الحديث هكذا ، والاصل في قول أهل البيت عليهمالسلام أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد ، لان المجنون
____________________
(١ ـ ٣) قرب الاسناد ص ١٤٨ وفى ط ١١١.
(٤) الخصال ج ١ ص ٤٦ و ٨٣.