يأتي والمجنونة تؤتى (١).
٣ ـ سن : عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن في كتاب علي عليهالسلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا اتي بغلام أو جارية لم يدركا ، كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدا من حدود الله (٢).
٤ ـ سن : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في نصف الجلدة وثلث الجلدة ، قال : يأخذ بنصف السوط ، وبثلثي السوط ، ثم يضرب به (٣).
٥ ـ ضا : لاحد على المجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ (٤)
٦ ـ شا : روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل ، فقامت البينة عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين عليهالسلام لتجلد ، فقال : ما بال مجنونة آل فلان تعتل (٥)؟ فقيل : إن رجلا فجر بها وهرب ، و
____________________
(١) الخصال ج ١ ص ٨٣ ، ولعله يريد بالاصل الذى أشار اليه ما رواه على بن ابراهيم عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان : عن ابراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبوعبدالله (ع) : اذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وان كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة؟ والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرءة انما تؤتى ، والرجل يأتى وانما يزنى اذا عقل كيف يأتى اللذة ، وان المرءة انما تستكره ويفعل بها وهى لا يعقل ما يفعل بها ، راجع الكافى ج ٧ ص ١٩٢ ، التهذيب ج ١٠ ص ١٩ ، وقد حمل على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف.
(٢ و ٣) المحاسن : ٢٧٣.
(٤) فقه الرضا : ٣٧.
(٥) في بعض النسخ « تقتل
» وهو تصحيف ، والصحيح ما في الصلب طبقا لما في