٩٥
* ( باب ) *
* ( أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة الرابعة ) *
١ ـ ن (١) ع : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام قال : علة القتل في إقامة الحد في الثالثة (٢) لاستخفافهما ، وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما الشئ ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (٣).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب شرب الخمر.
٢ ـ ضا : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة (٤).
____________________
(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٧.
(٢) زاد في العيون ههنا [ على الزانى والزانية ].
(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣٣.
(٤) فقه الرضا ص ٤٢.