٧٥
* ( باب ) *
* ( حد المماليك وأنه يجوز للمولى ) *
* ( اقامة الحد على مملوكه ) *
١ ـ فس : « فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » (١) يعني به العبيد والاماء إذا زنيا : ضربا نصف الحد ، وإن عادا فمثل ذلك ، فان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة
____________________
فقام اليه الرجل الاول وقال : ما تقول أصلحك الله في رجل أتى حمارة؟ قال : تضرب دون الحد ، ويغرم ثمنها ، ويحرم ظهرها ونتاجها ، وتخرج إلى البرية حتى تأتى عليها منيتها ، سبع أكلها ، ذئب أكلها. ثم قال بعد كلام : يا هذا ذاك الرجل ينبش عن ميتة يسرق كفنها ويفجر بها ، ويوجب عليه القطع بالسرق والحد بالزنا ، والنفى اذا كان عزبا فلو كان محصنا لوجب عليه القتل والرجم الخبر.
ثم قال ابن شهر آشوب : وقد روى عنه المصنفون نحو أبى بكر أحمد بن ثابت في تاريخه ، وأبى اسحاق الثعلبى في تفسيره ، ومحمد بن منده بن مهربذ في كتابه ، وروى ابراهيم بن هاشم قال : استأذنت أبا جعفر عليهالسلام لقوم من الشيعة فسألوه في مجلس واحد عن ثلاثين ألف مسألة ، فأجاب فيها وهو ابن عشر سنين.
أقول : الظاهر أن هؤلاء رووا هذه المسألة في كتبهم ورواية ابراهيم بن هاشم هى التى مرت عن كتاب الاختصاص ، وروى ذيل هذا الخبر الكلينى في ج ١ ص ٤٩٦ في أحوال أبى جعفر عليهالسلام ، وفى ص ٩٩ من ج ٥٠ الباب ٢٨ باب فضائل أبى جعفر عليهالسلام ومكارم أخلاقه تحت الرقم ١٢ نقلا من كتاب عيون المعجزات اشارة إلى هذا المجلس من دون تصريح إلى الاسئلة وجواباتها وفى كتاب اثبات الوصية المنسوب إلى المسعودى تفصيل ذلك راجعه.
(١) النساء : ٢٥.