٨٢
* ( باب ) *
* ( التعزير وحده والتأديب وحده ) *
١ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : التعزير؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : فقال : لا ، ولكنه دون الاربعين فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه (١).
٢ ـ سن : عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط رفعه قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الادب عند الغضب (٢).
٣ ـ سن : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (٣).
٤ ـ ضا : التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة (٤).
٥ ـ ين : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن التعزير قلت كم هو؟ قال : ما بين العشرة إلى العشرين (٥).
٦ ـ الهداية : [ وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب ، فان عاد
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٥.
(٢) المحاسن : ٢٧٤.
(٣) المحاسن ص ٢٧٥.
(٤) فقه الرضا ص ٤٢.
(٥) كتاب النوادر : ٧٦.