٨٨
* ( باب ) *
* ( الانبذة والمسكرات ) *
أقول : أوردنا بعضها في باب حرمة الخمر ، وبعضها في باب حد شرب الخمر.
١ ـ ج : سئل علي بن الحسين عليهالسلام عن النبيذ ، فقال : قد شربه قوم و حرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين رفضوا بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهاداتهم لشهواتهم (١).
٢ ـ ج (٢) غط : الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري : وأما الفقاع فشربه حرام و لا بأس بالشلماب (٣).
____________________
(١) الاحتجاج ص ١٧٢.
(٢) الاحتجاج ص ١٦٣ في حديث طويل.
(٣) غيبة الشيخ الطوسى : ١٨٨ وقال المولف العلامة في باب الانبذة والمسكرات من كتاب السماء والعالم ( ص ٩١١ ) الشلماب كأنه ماء الشلجم ، وفى الاكمال « بالسلمان » ولم أعرف له معنى.
أقول : وفى الاكمال ج ٢ ص ١٦٠ ط اسلامية : « سلمك » معرب « شلمك » و هو نبت أو دواء ما في « برهان قاطع » وفيه أيضا أن شلماب وشلمابه هو ماء الشلجم يغلى ويتخذ منه الشراب ، وفى « فرهنك ناصرى » مثله وزاد فيه أنه شراب الفقراء كما قال الشاعر ، « وما هى وخيار وخايه وشلمابه » وقال سراج الدين القمرى.
« سفيدى وترشى جو شلماب كهنه |
|
ولى جون فقع كوزه سرد وكرانى » |
وفى هامش كتاب الغيبة المطبوع « شلماب وشلمابه شربة تتخذ من مطبوخ الشلجم » كذا قاله بعض الاطباء.