٨٥
* ( باب ) *
* ( حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما ) *
الايات : النور : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ـ إلى قوله تعالى ـ هم الكاذبون (١).
١ ـ فس : عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل لهم شهادة أبدا ، إلا بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات (٢).
٢ ـ ب : عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام اتي برجل وقع على جارية امرءته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي فأنكرت المرءة فقال عليهالسلام : لتأتيني بالشهود أو لارجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرءة ذلك اعترفت فجلدها على الحد (٣).
٣ ـ ب بهذا الاسناد قال : كان علي لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة : « يازان » أو « يا ابن الزانية » أو « لست لابيك » (٤).
٤ ـ ب : عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليهمالسلام
____________________
(١) النور ٥ ـ ١٣.
(٢) تفسير القمى ص ٤٥١.
(٣) قرب الاسناد ص ٣٧ ، وقد مر الحديث في الباب ٧٨ تحت الرقم ٣ وفى الذيل ما يتعلق بالمقام.
(٤) قرب الاسناد ص ٣٧ و ٩٥.