٢٢ ـ نوادر الراوندى : [ باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أشار على أخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة حتى ينحيه.
وقال : قال عليهالسلام أيضا : من شهر فدمه هدر ] (١).
٩٣
* ( باب ) *
* ( من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدء ) *
١ ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر والزنا والسرقة ، بأيها يبدء من الحدود؟ قال : بحد الخمر ، ثم السرقة ثم الزنا (٢).
____________________
(١) نوادر الراوندى ص ٣٣ وما بين العلامتين ساقط من الاصل.
(٢) قرب الاسناد ص ١١٢ ط حجر.
وفى دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ، عن على عليهالسلام أن رجلا رفع اليه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل فأقام عليه الحد فقتله قال أبوجعفر عليهالسلام : وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدء بالحدود التى دون القتل ، ثم يقتل.