٧٨
* ( باب ) *
* ( الزنا اليهودية والنصرانية والمجوسية ) *
* ( والامة ووطى الجارية المشتركة ) *
١ ـ لى : في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : ألا ومن زنى بامرءة مسلمة أو يهودية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، ثم لم يتب ومات مصرا عليه ، فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب تخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار ، فهو يحترق إلى يوم القيامة ، فاذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه ، فيعرف بذلك ، وبما كان يعمل في دار الدنيا ، حتى يؤمر به إلى النار.
وإن الله حرم الحرام ، وحد الحدود ، وما أحد أغير من الله ، ومن غيرته حرم الفواحش (١).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الحد.
٢ ـ ع : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أقوام اشتركوا في جارية و ائتمنوا بعضهم ، وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد بقدر ماله فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فانه يلزم أكثر الثمنين ، لانه قد أفسد على شركائه ، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ، الزم الاكثر لاستفسادها (٢).
٣ ـ ب : عن البزار ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام اتي برجل وقع على جارية امرءته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي
____________________
(١) أمالى الصدوق ص ٢٥٦
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٦٧.