فأنكرت المرءة ، فقال عليهالسلام : لتأتيني بالشهود ، أولارجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرءة ذلك اعترفت ، فجلدها علي الحد (١).
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٣٧ ، وقد كان رمز المصدر ساقطا عن الاصل ، والمراد بجلدها الحد ، حد القذف وفى ذلك نصوص كما في الكافى ج ٧ ص ٢٠٦ ، ولفظه في دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ، أن امرءة رفعت اليه ـ يعنى عليا عليهالسلام ـ زوجها وقالت : زنى بجاريتى ، فأقر الرجل بوطئ الجارية وقال : وهبتها لى ، فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فامر على (ع) أن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرءة فضربت حد القذف.
وقد مر في الباب ٧٠ تحت الرقم ٤٢ مثل ذلك بلفظ آخر ، راجعه ان شئت. وروى الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٥ باسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام أن على بن أبى طالب (ع) اتى برجل وقع على جارية امرءته الحديث ثم قال : جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف والذى افتى به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليهالسلام في الذى يأتى وليدة امرءته بغير اذنهها : عليه ما على الزانى : يجلد مائة جلدة وهو الحديث الذى مر في الباب ٧٠ ذيل الرقم ٢٠ ، وقد تكلمنا عليه هناك.
ومثل رواية وهب في ايجاب الرجم ما رواه في الدعائم ج ٢ ص ٤٥١ كما مر ، وهكذا ما رواه عن على عليهالسلام أنه قال فيمن جامع وليدة امرءته : عليه ما على الزانى ولا اؤتى برجل زنى بوليدة امرءته الا رجمته بالحجارة.
ومن الغريب ما رواه الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨ قال : قضى على عليهالسلام في امرءة أتته فقالت : ان زوجى وقع على جاريتى بغير اذنى ، فقال للرجل : ما تقول؟ فقال : ما وقعت عليها الا باذنها ، فقال على (ع) ان كنت صادقة رجمناه ، وان كنت كاذبة ضربناك حدا ـ وأقيمت الصلاة ـ فقام على (ع) يصلى ، ففكرت المرءة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا ، ولا في ضربها الحد ، فخرجت ولم تعد ، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين (ع).