٨١
* ( باب ) *
* ( زمان ضرب الحد ومكانه ، وحكم من أسلم ) *
* ( بعد لزوم الحد ، وحكم أهل الذمة في ) *
* ( ذلك ، وأنه لا شفاعة في الحدود ، وفيه ) *
* ( نوادر أحكام الحدود ) *
١ ـ ج : عن جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرءة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فاسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري وسؤاله عن ذلك ، فلما قرأ الكتاب كتب : « يضرب حتى يموت ».
فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا : يا أمير المؤمنين! سل عن هذا فان هذا شئ لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به سنة ، فكتب إليه : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا ذلك ، وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟.
فكتب عليه الصلاة والسلام : « بسم الله الرحمن الرحيم « فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » (١) الآية.
____________________
(١) المومن : ٨٤.